header

قانون الصيد البحري في الاردن

علم الاردن

قـــانون الصيــــد البحــــري في الاردن
المادة1
يسمى هذا القانون( قانون مصايد الاسماك) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني الآتي ذكرها مالم تدل القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة” سمك” كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشمل الاسفنج والمحار والحيوانات ذوات الجلود
القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائية ذوات الثدي وتعني عبارة ” صيد السمك” صيد السمك في شرق الاردن
وانزاله أيضاَ الى البر الأردني ولو لم يكن قد اصطيد في شرق الأردن.
تعني عبارة “سلطة الترخيص ” كل سلطة لها صلاحية اصدار الرخص بمقتضى هذا القانون.
تشمل لفظة ” شرق الاردن” ذلك القسم من البحر المتاخم لساحل شرق الاردن و الواقع ضمن مسافة ثلاثة اميال بحرية من ادنى
حدود الجزر.
المادة 3
تطبق احكام هذا القانون على صيد السمك في البحر فقط الا اذا ورد نص صريح بغير ذلك ، وتطبق هذه الاحكام كذلك على الاشخاص
الذين يشتغلون في صيد السمك لغايات تجارية فقط.
المادة 4
لا يباح لاي شخص ان يتعاطى صيد السمك الا اذا كان حائزا على رخصة للصيد ويستوفى رسم عن تلك الرخصة قدره ماية مل عن
كل سنة مالية.
المادة 5
كل شخص او شركة ممن يتعاطى صيد السمك يجب ان يدفع رسما حسبما هو مبين فيما يلي ، عن جميع السمك الذي ينزله ذلك الشخص
او تلك الشركة الىالبر الاردني او ينقله من زورق صيد الىسفينةما ضمن مياه شرق الاردن الساحلية اذا لم ينزله بالفعل
الى البر في شرق الاردن ويكون الرسم عن كل رطل حسب الفئاتالآتية:
أ – السمك غير المنظف والاسفنج 5 ملات
ب -السمك المزالة احشاؤه مع بقاء رأسه 6 ملات
ج -السمك المزالة احشاؤه ورأسه 7 ملات
د – السمك المشرح او المجفف 10 ملات
هـ – المحار والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية 3 ملات
المادة 6
يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يسمح لاي شخص او شركة ان تدفع مبلغا سنويا حسبما يقرره المجلس لقاء الرسوم التي تفرض
المادة الرابعة من هذا القانون دفعها بصورة اخرى من قبل مستخدمي ذلك الشخص او تلك الشركة وفي هذه الحالة يعفى المستخدمون
المذكورون من احكام المادة الرابعة المشار اليها.
المادة 7
محظور على اي شخص ان يستعمل في صيد السمك في البحر او في مياه حلوة مفرقعات او اية مواد ضارة او سامة او ان يسبب لاستعمالها
سواء أكان الصيد لغايات تجارية ام لغير ذلك.
المادة 8
تنفيذا لاحكام هذا القانون يجوز لاي موظف قضائي او موظف شرطة او جمرك او اي موظف آخر مفوض بذلك من رئيس الوزراء:
أ -ان يكلف اي شخص يتعاطى صيد السمك لابراز رخصته او الادوات التي يستعملها للصيد او السمك الذي اصطاده.
ب- ان يدخل اية سفينة او زورق يعتقد انه يتعاطى صيد السمك وان يفتش تلك السفينة او ذلك الزورق وان يفحص ما يكون فيه
من السمك وادوات الصيد.
ج- ان يتولى – اذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاشتباه بان جرما قد ارتكب – اخذ الشخص المنسوب اليه الجرم والسفينة
والزورق وادوات الصيد والسمك المصيد بدون مذكرة او امر الى انسب مخفر للشرطة او مرفا وان يضبط تلك السفينة والزورق
وادوات الصيد ريثما تجري المحاكمة وان يبيع السمك ويضبط ثمنه.
د- ان يطلب من اي شخص وجد في حيازته سمكا ان يخبره عن المصدر الذي حصل منه على ذلك السمك.
هـ- ان يضبط اي سمك اصطيد او اشتبه في حدود المعقول بانه اصطيد بواسطة استعمال مفرقعات او غيرها من المواد الضارة
او السامة.
المادة 9
لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة من اجل:
أ- تعيين سلطة الترخيص وفق هذا القانون والشروط التي يجب اتباعها لاصدار الرخص وتنظيم طريقة استيفاء الرسوم على المادتين
الرابعة والخامسة من هذا القانون.
ب- تغيير الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون.
ج- تطبيق احكام هذا القانون على صيد السمك في المياه الحلوة.
د- منع استعمال طرق واساليب الصيد التي يحتمل ان تضر بأي حقل للاسماك من حيث صيانتها وتكاثرها.
هـ- تعيين المناطق والفصول التي يمنع فيها صيد السمك او يقيد اما منعا او تقييدا مطلقين لجميع انواع السمك او بالنسبة
لاي نوع معين منه.
و- منع صيد اي نوع معين من السمك.
ز- تعيين الحجم لما يباح صيده من نوع معين من السمك.
ح- تعيين الحدود لحجم الشباك او عيون الشباك التي يجوز استعمالها في صيد السمك سواء كان ذلك من ناحية عامة ام بالنسبة
لاية منطقة خاصة.
ط- تنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة.
المادة 10
كل من ادين بجريمة مخالفة للمادة السابعة من هذا القانون اوجد في حيازته سمك اصطيد باستعمال الطرق التي حظرتها احكام
المادة 7 المذكورة يعاقب:
أ- من لدن قاضي صلح عند ارتكب الجرم للمرة الاولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها او بكلتا العقوبتين.
ب- من لدن قاضي صلح عند ارتكاب الجرم للمرة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها.
ج- من لدن محكمة بدائية عند ارتكاب الجرم للمرة الثالثة او ما تلاها بعدئذ بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه.
المادة 11
كل من ادين بجريمة مخالفة لاحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذه القانون او كل من تخلف عن مراعاة شروط الرخصة المعطاة له بمقتضى المادة الرابعة يعاقب من لدن قاضي صلح بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.
المادة 12
كل من ادين بجريمة مخالفة لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد عينت عقوبة خاصة عن تلك الجريمة يعاقب من لدن قاضي صلح بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاَ او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 13
اذا ادينت شركة بجريمة ما بمقتضى المواد 10 و11 و12 من هذا القانون فتفرض المحكمة او قاضي الصلح غرامة قدرها مائة جنيه عن كل شهر حبس كان سيفرض على مرتكب الجرم لو لم يكن شركة.
المادة 14
اذا كانت الادانة بمقتضى المواد 10 و11 و12 من هذا القانون يجوز للمحكمة او قاضي الصلح بالاضافة الى اية عقوبة اخرى يفرضانها ان يأمر بمصادرة اية سفينة او زورق او ادوات صيد استعملت في ارتكاب تلك الجريمة او بمصادرة السمك الذي اصطيد بنتيجة ارتكاب الجريمة.
المادة 15
اذا كانت الادانة بمقتضى المواد 10 و11 و12 من هذا القانون يجوز لسلطة الترخيص ان تلغي رخصة الصيد الصادرة للشخص المحكوم عليه
المادة 16
يجوز لرئيس الوزراء ان يدفع لاي شخص يعطي معلومات او يقوم باي عمل مما يؤدي الى اكتشاف جريمة ارتكبت خلافا لهذا القانون و اي نظام صادر بمقتضاه المبلغ الذي يراه مناسبا علىان لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المحصل بعد اضافة الغرامةالىثمن البيع لأية بضائع صودرت وبشرط ان لا تتجاوز المكافأة للشخص الواحد مائة جنيه في اية حالة.
المادة 17
تلغى جميع القوانين والانظمة العثمانية المتعلقة بصيد السمك والذيول الملحقة بها والمنشورة في العددين 375 و559 من الجريدة الرسمية الا ان اية رسوم استوفيت عن رخص الصيد بمقتضى تلك القوانين والانظمة تعتبر للمدة الباقية من السنة المالية رسوما مدفوعة بمقتضى احكام المادة الرابعة من هذا القانون.

 

مقالات ذات صله